المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير.
  وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم.

الباب الأول:
أحكام عامة
المبادئ الأساسية

الفصل الأول:نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل الثاني:
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث:
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل الرابع:القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل الخامس:
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل السادس:الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية
الفصل السابع:
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
حقوق المواطنين السياسية
الفصل الثامن:
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل التاسع:
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل العاشر:
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر:لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل الثاني عشر:
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها
حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية
الفصل الثالث عشر:التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل الرابع عشر:
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل الخامس عشر:
حق الملك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس عشر:
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل السابع عشر:على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل الثامن عشر:
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

الباب الثاني:الملكية
الفصل التاسع عشر:الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل العشرون:إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
الفصل الواحد والعشرون:
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور ويعمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة الثانية والعشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة، ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى رئيسه من الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسيع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل الثاني والعشرون:
للملك قائمة مدنية.
الفصل الثالث والعشرون:شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل الرابع والعشرون:
يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
الفصل الخامس والعشرون:
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل السادس والعشرون:
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون، وله أن يجري استفتاء بشأنه أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.
الفصل السابع والعشرون:
للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق لشروط المبنية في الفصلين 69 و71 من الباب الخامس.
الفصل الثامن والعشرون:
للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضع أي نقاش.
الفصل التاسع والعشرون:
يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفة الميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأول.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول 21 – 24 – 35 – 66 – 69 – 77 – 84 – 94.
الفصل الثلاثون:
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل الواحد والثلاثون:
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني والثلاثون:
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
الفصل الثالث والثلاثون:يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 77 كما يرأس المجلس الأعلى للتعليم.
الفصل الرابع والثلاثون:
يمارس الملك حق العفو.
الفصل الخامس والثلاثون:
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات 
الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب وتوجيه خطاب للأمة، وبسبب ذلك تكون له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي وممارسة شؤون الدولة.
تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.

الباب الثالث:
مجلس النواب
تنظيم مجلس النواب

الفصل السادس والثلاثون:يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه
الفصل السابع والثلاثون:
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل الثامن والثلاثون:
يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل التاسع والثلاثون:يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
تعقد دورات المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد وعند ما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل الأربعون: 
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
الفصل الواحد والأربعون:
جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
الفصل الثاني والأربعون:
يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.
الفصل الثالث والأربعون:
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات، ويطلق عليهم اسم النواب.
يتركب مجلس النواب: من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعة ناخبة تتألف من مستشاري المجالس الحضرية والقروية، ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعات ناخبة تشتمل على المنتخبين بالغرف المهنية وعلى ممثلي المأجورين، ويبين قانون تنظيمي عدد نواب كل فئة وطريقة انتخابهم وشروط قابليتهم للانتخاب وموانعها، وينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه كل سنة في بداية دورة أكتوبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
سلط مجلس النواب
الفصل الرابع والأربعون:يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الأذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.
الفصل الخامس والأربعون:
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي.
- إحداث أصناف جديدة من المحاكم.
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين ويمكن أن يوضح ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.
الفصل السادس والأربعون:إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون. يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل السابع والأربعون:
إن النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بظهير شريف بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.
الفصل الثامن والأربعون:
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري ويمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون.
الفصل التاسع والأربعون:يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بإصدار المصادقة.
الفصل الخمسون:
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل الواحد والخمسون:للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب.
الفصل الثاني والخمسون:
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون
وإذا حدث خلاف فإن الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى تبث فيه في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة.
الفصل الثالث والخمسون:
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل الرابع والخمسون:
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادية لمجلس النواب.
الفصل الخامس والخمسون:
يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة.
الفصل السادس والخمسون:
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
يبث مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل السابع والخمسون:تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه.
ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.

الباب الرابع:
الحكومة
الفصل الثامن والخمسون:
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
الفصل التاسع والخمسون:
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
الفصل الستون:الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين، الإدارة موضوعة رهن تصرفها
الفصل الواحد والستون:
للوزير الأول حق التقدم باقتراح القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل الثاني والستون:
تحمل التدابير التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول في حدود التفويض المنصوص عليه في الفصل 29 التوقيع بالعطف من لدن الوزير المكلف بتنفيذها.
الفصل الثالث والستون:
يتولى الوزير الأول تنسيق النشاطات الوزارية.

الباب الخامس:علاقات السلط بعضها ببعض 
العلاقات بين الملك ومجلس النواب
الفصل الرابع والستون:إذا عرض على الطابع الملكي اقتراح قانون فللملك أن يطلب من مجلس النواب أن يقرأه قراءة جديدة.
الفصل الخامس والستون:تطلب القراءة الجديدة بخطاب.
الفصل السادس والستون:للملك أن يعرض على الأمة بظهير شريف كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء
الفصل السابع والستون:
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل الثامن والستون:
إذا وافق الشعب بالاستفتاء على مشروع قانون رفضه مجلس النواب تعين حل هذا المجلس.
الفصل التاسع والستون:
للملك بعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلس النواب بظهير شريف.
الفصل السبعون:
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك تلافيا للفراغ بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلط التي يختص بها مجلس النواب.
الفصل الواحد والسبعون:
إذا وقع حل مجلس النواب فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد
الفصل الثاني والسبعون:
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب عاما بذلك.
علاقات مجلس النواب بالحكومة
الفصل الثالث والسبعون:
بإمكان الوزير الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الفصل الرابع والسبعون:
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة، ولا يقبل الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.

الباب السادس:
القضاء
الفصل الخامس والسبعون:القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل السادس والسبعون:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
الفصل السابع والسبعون:يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الثامن والسبعون:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل التاسع والسبعون:يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسه من:
- وزير العدل خليفة للرئيس.
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
- المدعى العام للملك لدى المجلس الأعلى.
- نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الاستئنافية من بينهم.
- نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم.
- ونائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم.
الفصل الثمانون:
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيهم وتأديبهم.
الباب السابع: 
المحكمة العليا
الفصل الواحد والثمانون:
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل الثاني والثمانون:يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل الثالث والثمانون:
يبث في أمرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذي يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
الفصل الرابع والثمانون:تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين النواب، ويعين رئيسها بمقتضى ظهير شريف.
الفصل الخامس والثمانون:يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.

الباب الثامن:الجماعات المحلية
الفصل السادس والثمانون:الجماعات المحلية بالمملكة هي العمالات والأقاليم والجماعات وكل جماعة محلية أخرى تحدث بالقانون.
الفصل السابع والثمانون:
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثامن والثمانون:ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون.

الباب التاسع:المجلس الأعلى للإنعاش
الوطني والتخطيط
الفصل التاسع والثمانون:
يؤسس مجلس أعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل التسعون:
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا المجلس.
الفصل الواحد والتسعون:
يحال مشروع التخطيط لأجل دراسته على المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل الثاني والتسعون:
يعرض مشروع التخطيط على مجلس النواب قصد الموافقة عليه بعد إقرار المجلس الوزاري له.
الباب العاشر:الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى
الفصل الثالث والتسعون:
تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية.
يرأس هذه الغرفة الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
الفصل الرابع والتسعون:
تشمل الغرفة الدستورية بالإضافة إلى الرئيس على:
- قاض من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، وأستاذ بكليات الحقوق، يعينان بظهير شريف لمدة ست سنوات.
- وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وذلك في مستهل مدة النيابة.
الفصل الخامس والتسعون:يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها.
الفصل السادس والتسعون:
تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفضول الدستور وتبت علاوة على ذلك في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وصحة عمليات الاستفتاء.

الباب الحادي عشر:
مراجعة الدستور
الفصل السابع والتسعون:للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور
الفصل الثامن والتسعون:
يمكن مجلس النواب أن يقترح على الملك مراجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه على تقديم هذا الاقتراح.
الفصل التاسع والتسعون:تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء
الفصل المائة:
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

الباب الثاني عشر:
أحكام انتقالية
الفصل الواحد بعد المائة:
إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلط العمومية وتدبير شؤون الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

keyboard_arrow_up

جميع الحقوق محفوظة © عرب سوسيو- طلبة علم الإجتماع القنيطرة -

close

أكتب كلمة البحث...